احذر الطائرات اللاسلكية.. الحبس والغرامة عقوبة استخدامها بدون تصريح
أوضح المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216 لسنة 2017، حظر استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع.
ويضيف المحامى بالنقض، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.
ويتابع: ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، و تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة علىأنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.








خبير لـ”أزهري”: الذهب استعاد بريقه.. والنفط الأكثر تأثرًا بالتوترات | فيديو
”ليبتون” تشارك في فعاليات إفطار المطرية وتواصل دعمها لمستشفى الناس
بلتون تحصل على موافقة مبدئية لإطلاق «فضة» أول صندوق استثمار في الفضة...
محافظ سوهاج يعلن ضخ 365 ألف أسطوانة بوتاجاز خلال العيد
تامر حسني… فنانٌ صَنَعَ من كفاحه قصةً ومن تواضعه رسالةً
محمد مجدي صالح امين حماة الوطن بالشيخ زايد مصر هي ضمير وقلب...
الخبير القانوني محمد مجدي صالح قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب...
محمد مجدي صالح حماة الوطن يغلب قضايا الوطن علي الدعاية ...