تعرف على| عقوبة التلاعب والغش في السلع والبضائع
ينص قانون قمع الغش والتدليس التجاري، بوضع عقوبة جريمة التلاعب والغش والتدليس في البضائع والسلع، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.








«متلايف» تبتكر مبادرة لتعليم مفاهيم الادخار للأطفال من خلال كتاب ”السناجب التلاتة”
أهالي ميت غمر يعلنون دعمهم للمرشح أحمد شرعان في انتخابات مجلس النواب
محافظ الأقصر ورئيس هيئة تنمية الصعيد يفتتحان مجمع الصناعات الغذائية
نظمتة ”كايسيد”.. اختتام برنامج ”زمالة الصحافة للحوار” في عمّان
محمد مجدي صالح امين حماة الوطن بالشيخ زايد مصر هي ضمير وقلب...
الخبير القانوني محمد مجدي صالح قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب...
محمد مجدي صالح حماة الوطن يغلب قضايا الوطن علي الدعاية ...
د محسن البطران حماة الوطن لا يهتم بالإفرط في الدعاية بقدر اهتمامه...