قانون بالحبس حال استخدام اسم صيدلى
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، وتشمل العقوبة كل صيدلي أعار اسمه.
وفى هذا الصدد، ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.








روبن لحلول البيانات والجامعة الأمريكية بالقاهرة تتعاونان لتأهيل الجيل القادم من كوادر...
بعد زيادة الأجور.. الجزائر ترفع أسعار الوقود | إنفوجراف لـ”مركز فاروس”
رئيس «جوبيتر كومز» ضمن أفضل 10 قادة للعلاقات العامة في مصر من...
إل جي إلكترونيكس تسجل 2.48 تريليون وون كوري أرباح خلال 2025
تامر حسني… فنانٌ صَنَعَ من كفاحه قصةً ومن تواضعه رسالةً
محمد مجدي صالح امين حماة الوطن بالشيخ زايد مصر هي ضمير وقلب...
الخبير القانوني محمد مجدي صالح قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب...
محمد مجدي صالح حماة الوطن يغلب قضايا الوطن علي الدعاية ...