الجمعة 17 مايو 2024 05:11 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    سياسة

    عاجل | البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة 5 ألاف جنيةوتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

    مصر وناسها

    يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت نهائيا، غدا الأحد، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد، أبرزها وأهمها توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه للممتنعين عن ارتداء الكمامة.

    وتأتي التعديلات بناء على توصيات النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، استجابة لطلبات نواب اللجنة والبرلمان بالارتداء الإجباري للكمامة خلال الفترة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة.

    ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، من خلال تحقيق هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

    ونصت المادة 20 مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

    واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة (5 آلاف جنيه) على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

    نصت المادة 26 مكرر: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".

    وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما لتعطيل دفن الموتى.

    ونصت المادة 23، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".

    ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون، وفي حالة العودة خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".

    فيروس كورونا البرلمان سياسة انتشار كورونا الكمامات علاج كورونا