السبت 4 مايو 2024 06:39 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    حالات لا يجوز فيها التصالح على المخالفات المرورية وفقا للقانون

     حالات لا يجوز فيها التصالح على المخالفات المرورية وفقا للقانون
    حالات لا يجوز فيها التصالح على المخالفات المرورية وفقا للقانون

    حالات لا يجوز فيها التصالح على المخالفات المرورية وفقا للقانون

    أقر قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 عقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بالطرق السريعة.

    ونص القانون على عدم التصالح فى حالات معينة من المخالفات المرورية ومنها:

    القيادة بدون لوحات أو وضع لوحات غير المنصرفة من المرور وكذلك القيادة بدون فرامل السيارة

    - إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج المنصوص عليها داخل مواد القانون كما لا يجوز تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها

    - اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء الخدمة ولا يجوز قيادة المركبة بدون جهاز محدد السرعة أو جهات تسجيل البيانات.

    - من تسبب فى وقوع حادث أليم ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لأقرب رجل مرور أو إسعاف طبقا للمادة 67 من القانون

    - عدم قيام مالك المركبة أو حائزها بالإرشاد عمن كان يقود السيارة فى وقت معين عندما يطلب منه رجال الشرطة القيام بذلك

    - تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح أو سارينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة طبقا للمادة 69 من قانون المرور

    حالات لا يجوز فيها التصالح المخالفات المرورية وفقا للقانون