الثلاثاء 14 مايو 2024 07:13 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    ”التضامن” تعديل قانون المرأة المتزوجة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين أسوة بالرجل

    نيفين القباج وزير التضامن - صور ةأرشيفية
    نيفين القباج وزير التضامن - صور ةأرشيفية

    وزارة التضامن الاجتماعي تدرس التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء، من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

    تعديل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

    وزارة التضامن الاجتماعي، أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

    حق الزوجة المعاقة

    وجدير بالذكر، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذي الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، وقد تم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق الزوجة المعاقة" تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.

    وسارعت وزيرة التضامن الاجتماعي ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، كما قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

    تدخلات الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن

    وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي شتى المساعي لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الدعم النقدي "كرامة" مستهدفة 1,100 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنويًا، كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة

    أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

    بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على التالي :

    1. أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة،
    2. أن تُعد له ملفا صحيًا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
    حق الزوجة المعاقة الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية وزارة التضامن الاجتماعي