السبت 4 مايو 2024 05:16 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    مصر وناسها تنشر قيمة رسوم الإذاعة والتليفزيون المضافة على فاتورة الكهرباء

    الأذاعة والتلفزيون
    الأذاعة والتلفزيون

    سحب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.. تعرف على رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

    فاتورة الكهرباء الشهرية

    يحصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على دعم مادى يتم تحصيله على فاتورة الكهرباء الشهرية من جميع المشتركين سواء المنزلى أو التجارى أو الصناعى.

    وتقوم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوريد المبالغ شهريا للإذاعة والتلفزيون، ووفقا لقواعد لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكى الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب، وهى كما يلى:

    اقرأ أيضاً


    رسم إذاعة:

    بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

    وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقى المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة فى باقى الأغراض وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.

    الضريبة النوعية:

    1) ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

    2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة فى أى مكان، أو فى الأغراض التجارية بما فى ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء فى الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

    3) 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

    الاذاعة والتلفزيون فاتورة الكهرباء الشهرية رسوم الاذاعة والاجهزة الكهربائية الشركة القابضة