الجمعة 10 مايو 2024 04:03 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    سياسة

    تعرف علي قانون مجلس النواب الجديد

    مصر وناسها

    قانون_مجلس_النواب_٢٠٢٠
    مؤسسة_القادة_البيت_الكبير
    شباب_القادة_الجيزة
    *568 عضوا .. بينهم 25% امرأة لمدة 5 سنوات .. كل ما تود معرفته عن قانون مجلس النواب الجديد*
    __________________________________

    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع ،قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

    وتضمن قانون مجلس النواب أن يشكل المجلس من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد، و يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

    ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها ، و يتضمن مشروع القانون ان تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و تقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

    اقرأ أيضا| تشريعية النواب رفضت المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم.. تفاصيل

    وفيما يلي نص القانون بشكل كامل وفق التعديلات الجديدة التى تمت الموافقة عليها:

    الباب الأول

    تكوين مجلس النواب

    عدد الأعضاء

    مادة (1)

    يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

    تعريفات

    مادة (2)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

    الفلاح: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.

    العامل: من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.

    الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

    المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.

    المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

    وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية.

    توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة

    مادة ( 3) ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 للنظام الفردي، و284 لنظام الوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

    تقسيم الدوائر الانتخابية

    مادة (4) تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

    يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 100 مقعدا لكل منهما، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

    مادة (5) يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين، يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية علي الأقل..

    - ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

    - مترشحين اثنين من العمال والفلاحين

    - مترشحين اثنين من الشباب

    - مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

    - مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

    - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة علي الأقل

    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 الأعداد والصفات الاتية على الأقل

    - تسعة مترشحين من المسيحيين

    - ستة مترشحين من العمال والفلاحين

    - ستة مترشحين من الشباب

    - ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الإعاقة

    - ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

    على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 إمراءة علي الأقل.

    وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.

    ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

    وفي جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

    وجوب استمرار الصفة الانتخابية

    مادة (6)

    يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

    وفي جميع الأحوال لاتسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

    مدة العضوية

    مادة (7)

    مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

    ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

    الباب الثاني

    الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية

    الفصل الأول: الترشح

    شروط الترشح

    مادة (8)

    مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:

    1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

    2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

    3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

    4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

    5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

    6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:

    (أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

    (ب‌) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

    إجراءات الترشح

    مادة (9)

    يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

    وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

    مادة (10)

    يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

    ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

    - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

    - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح

    - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب

    - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

    - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

    - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقًا للقانون.

    - إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

    - المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

    وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

    وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم. على أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ اتنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "42" مقعدا ومائة ألف جنية للقائمة المخصص لها "100" مقعدا.

    وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

    أحكام خاصة بترشح بعض الفئات

    11 مادة "11" مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

    ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

    عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة.

    مادة "12" يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

    ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

    الرمز الانتخابي

    مادة "13" تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.

    فحص طلبات الترشح

    مادة "14"

    تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

    مادة "15"

    تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة "10" من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

    ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

    عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم

    مادة "16"

    مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة "10" من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.

    ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

    ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة "15" من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

    ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في

    الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.

    مادة "17"

    يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة "15" من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.

    الحق في الحصول على بيانات الناخبين

    مادة "18"

    يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنية.

    ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.

    الدعاية الانتخابية

    مادة "19"

    يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

    التنازل والتعديل في القوائم

    مادة "20" لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

    ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.

    وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

    خلو مكان أحد المترشحين

    مادة "21" إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

    ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه. وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "17" من هذا القانون.

    وعلي ممثل القائمة أن يقدم اسما لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

    فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.

    فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه فإن لم يوجد صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.

    التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة

    مادة "22" على الناخب أن يبدي رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.

    ويجري التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على النظام الفردي.

    نصاب الفوز في الانتخاب

    مادة "23" في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

    فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة أجري الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

    وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

    فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

    المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة

    مادة "24" إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد أجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5 في المائة من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

    فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

    وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة "5%" على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

    فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد

    قانون مجلس النواب مجلس النواب البرلمان سياسه