الأحد 5 مايو 2024 12:55 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    مسئولية التابع عن أعمال المتبوع

    مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
    مسئولية المتبوع عن أعمال التابع

    - تنص المادة 173 من القانون المصرى على أن كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصده أو بسبب حالته العقلية أوالجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الألتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

    ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

    ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما يتبغى من العناية.

    - تنص المادة 174 من القانون المصرى على ان يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، و تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى إختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه، وهنا نجد أن المشرع بنى حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع نتيجة سؤ اختياره لتابعه حيث عهد إليه بالعمل لديه ثم تقصيره فى مراقبته و توجيهه عند قيامه بأعمال وظيفته التى أوكلها إليه، وهنا يكفى تحقق الرقابة من الناحيه الإدارية حتى لو كانت موزعه بين أكثر من شخص على موظف واحد يؤدى عملا مشتركا لهم.

    اقرأ أيضاً

    - تنص المادة 175 من القانون المصرى على أن للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولأ عن تعويض الضرر.

    - تنص المادة 176 من القانون المصرى على أن حارس الحيوان ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، مالم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه.

    - تنص المادة 177 من القانون المصرى على أن حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عماً يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان اتهداماً جزئياً ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.

    ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك بأتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فأن لم يقم المالك بأتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدراء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

    - تنص المادة 178 من القانون المصرى على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة ألات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، هذا مع عدم الأخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

    مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة فى القانون المدنى المصرى مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه