السبت 27 أبريل 2024 05:27 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    وزير المالية: فرض ضريبة خصم 5% على الفنانين من أجور الحفلات

    وزير المالية
    وزير المالية

    نشرت الجريدة الرسمية- قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخصم 5% من أجور الفنانين عن الحفلات التي تقام بالفنادق والأندية وغيرها من المنشآت تحت حساب الضريبة.

    وتلزم المادة الأولى من القرار الفنادق، والأندية، ودور وقاعات الأفراح والحفلات، وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل، التي يقام فيها أي احتقال ، أيا كان مسماه يحييه فنان أو أكثر ، سواء كان متعاقدا مع أي من هذه الجهات أو المنشآت أو وكيل فنانين أو بشخصه ، أن تخصم نسبة (5%) تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان ، وذلك فيما يزيد على مائة جنيه .

    فيما يلزم القرار في مادته الثانية الجهات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى بإمساك سجلات تقيد فيها أسماء الفنانين ووكلائهم، ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، ونوعية الأعمال التي يقومون بأدائها، وتاريخ ذلك، والمبلغ الذي تقاضاه الفنان نظير ذلك، وقيمة المبلغ الذي تم خصمه عن كل عمل.

    ويلزم القرار أيضا الجهات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى بتسليم الفنان الذي قام بأداء عمل فيها إيصالاً لكل مبلغ يتم تحصيله تحت حساب الضريبة، عوضاً على إلزامها بتوريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر في موعد أقصاه آخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام وفقا لأحد وسائل الدفع غير النقدي مصحوبا بالنمودج رقم (٤١ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) إلكترونيا.

    ونص القرار على ضرورة أن يتضمن النموذج قيمة إجمالي المبالغ المحصلة واسم كل فنان قام بعمل في الجهة أو المنشاة ، ورقم تسجله الضريبي . وطبيعة هذا العمل ، وتاريخه ، والمبلغ الذي تقاضاء خلال الثلاثة أشهر السابقة .

    الجريدة الرسمية وزير المالية فرض ضريبة على الفنانين ضريبة خصم اجور الحفلات الدكتور محمد معيط ضريبة