حبس وغرامه تصل 2 مليون جنيه عقوبه فتح صيدليه بدون ترخيص فى القانون الجديد
حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عقوبة إنشاء أو فتح مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.








روبن لحلول البيانات والجامعة الأمريكية بالقاهرة تتعاونان لتأهيل الجيل القادم من كوادر...
بعد زيادة الأجور.. الجزائر ترفع أسعار الوقود | إنفوجراف لـ”مركز فاروس”
رئيس «جوبيتر كومز» ضمن أفضل 10 قادة للعلاقات العامة في مصر من...
إل جي إلكترونيكس تسجل 2.48 تريليون وون كوري أرباح خلال 2025
تامر حسني… فنانٌ صَنَعَ من كفاحه قصةً ومن تواضعه رسالةً
محمد مجدي صالح امين حماة الوطن بالشيخ زايد مصر هي ضمير وقلب...
الخبير القانوني محمد مجدي صالح قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب...
محمد مجدي صالح حماة الوطن يغلب قضايا الوطن علي الدعاية ...