الثلاثاء 16 أبريل 2024 05:04 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    طالب يحيى الفخراني شيخ الأزهر بتفسيرها.. الإفتاء توضح معنى «فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»

    مصر وناسها

    طالب الفنان يحيى الفخراني، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتفسير قول الله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ، قائلا: أطالب الشيخ الطيب شخصيا بتفسير هذه الآية.

    الإفتاء توضح معنى «فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»
    وقال يحيي الفخراني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة دراسة العنف الأسري: هناك آيات قرآنية كثيرة تحث على حسن معاملة المرأة، فضلا عن وجود أحاديث نبوية في هذا الشأن، موضحا: هذا الدور أهم من الدراما، لأن الشعب المصري شعب متدين.

    من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن بعض الرجال لا يفهمون قوله تعالى: فَعِظُوهُنَّ واهجروهن فِي المضاجع واضربوهن، على وجه الحقيقة، فيسيئون استخدام هذا الحق، فالضرب في الآية يعني التأنيب لا التعذيب.

    وأضافت الإفتاء، في فتوى سابقة منشورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ 29 نوفمبر 2015: بعض الرجال لا يفهمون قوله تعالى: {فَعِظُوهُنَّ واهجروهن فِي المضاجع واضربوهن}، على وجه الحقيقة، فيسيئون استخدام هذا الحق، فالضرب في الآية يعني التأنيب لا التعذيب، ولا يستخدم إلا في حالات التمرد القصوى التي لا ينفع فيها العظة ولا الهجر، بدليل قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأته مائة جلدة، قال له ربنا: {خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فاضرب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ}، والضغث هو الحزمة من الحشيش يكون فيها مائة عود، ويضربها ضربة واحدة فكأنه ضربها مائة ضربة.

    وفي فتوى أخرى، قالت الإفتاء، إن الشرعُ الشريف أمر الزوجَ والزوجة بإحسان عشرة كل منهما إلي الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي»، رواه الترمذي؛ لذلك كان منهج النبي كما تحكيه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا»، أخرجه مسلم.

    وتابعت: واستنادُ البعض لانتهاك جَسِد المرأة بالضَّرْب الوارد الآية الكريمة: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}، النساء: 34، ما هو إلا فَهْمٌ سقيم يخالف المنهج النبوي؛ لأنَّ الآية لا يُقْصَد منها إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وهذا يتفق مع ما صَحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه نهى عن ضَرْب النساء بقوله: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» ومعلوم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمقاصد القرآن الكريم وأحكامه.

    وواصلت الإفتاء: وأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها تقتضي تحريم العنف الجسدي والنفسي ضد الزوجة، لا سيما وأنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، الروم: 21.