ما الحكمة من الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر؟ الإفتاء توضح
مصر وناسهاورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما الحكمة من الذهاب لـ صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
سنن صلاة العيد
كان من سُنَّته صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، وقد فسَّر العلماءُ الحكمة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؛ فقيل: أن يتبرك به أهل الطَّريقين، وقيل: ليُستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل ليزور قبور أقاربه فيهما.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق" أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم عيد في طريق، ثم رجع من طريق آخر" أخرجه أبو داود والدارمي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن".
أحكام صلاة العيد
قال الإمام الرافعي [ت: 623هـ] في "العزيز شرح الوجيز" (2/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [وروي: "أن النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَغْدُو يَومَ الْفطرِ وَالأَضْحَى فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعِ فِي طَرِيقٍ". واختلفوا في سببه؛ قيل: ليتبرك به أهل الطَّريقين، وقيل: ليُستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما، وقيل: ليشهد له الطريقان] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين الكرماني [ت: 786هـ] في "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" (6/ 86، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وخالف الطريق) أي: كان الرجوع في غير طريق الذهاب إلى المصلى، والحكمة فيه: أن يشمل أهل الطريقين بركته وبركة من معه من المؤمنين، أو أن يستفتي أهلُهما منه] اهـ.
وقال العلامة الدميري الشافعي [ت: 808هـ] في "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (2/ 547، ط. دار المنهاج): [قال: (ويذهب في طريق ويرجع في أخرى)؛ لقول جابر رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك في العيد" رواه البخاري، واختلف في سبب ذلك على أقوال: أظهرها: أنه كان يتوخى أطول الطريقين في الذهاب تكثيرًا للأجر] اهـ.