الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:42 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    التحقيق مع عامل بوفيه تحرش بموظفة ..و الكاميرات أنصفتها

    تحرش بموظفة داخل شركة سياحية بالدقي.. قرار عاجل من النيابة
    تحرش بموظفة داخل شركة سياحية بالدقي.. قرار عاجل من النيابة

    تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع عامل بوفيه يعمل في إحدى الشركات، لاتهامه بالتحرش بإحدى الموظفات داخل مقر الشركة في الدقي.

    وتلقى قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا، يفيد بتعرض موظفة داخل شركة سياحية للتحرش.

    توجهت قوة أمنية فور تلقي البلاغ إلى مكان الحادث؛ للتحري عن الواقعة، وحسب التحقيقات الأولية، أكدت الموظفة تعرضها للتحرش من قبل عامل بوفيه داخل مقر العمل، حيث قام بلمس مؤخرتها بشكل متعمد، وتم تأكيد صحة الاتهام؛ بعد فحص كاميرات المراقبة في المكان، وألقي القبض عليه.

    عقوبات التحرش في القانون المصري بعد التعديل

    ينص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

    عقوبات التحرش في أماكن العمل ووسائل المواصلات

    وينص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.

    وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

    عقوبة الابتزاز والتحرش

    إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليها، أو إذا تم ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون عقوبة التحرش السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

    عقوبات التنمر

    وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجاني الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

    التحرش العقوبه الحبس السجن المجنى عليه الجانى الجريمه الابتزاز العمل المواصلات الملاحقه التتبع النيابه العامه شمال الجيزة الدقى