الخميس 16 مايو 2024 05:39 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    عقوبة طبيب بيطرى تسبب فى وفاة طفلة

    وفاة طفلة على يد طبيب بيطرى
    وفاة طفلة على يد طبيب بيطرى

    تلقت السلطات بلاغا من مستشفى بسيون العام بمحافظة الغربية شمال القاهرة بوصول الطفلة منارعبده النجار، البالغة من العمر 4 سنوات، وتقيم في قرية الفرستق، فى حالة إعياء شديد، وتم تحويلها لمستشفى المنشاوي بطنطا حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

    وتبين من التحقيقات أن والدة الطفلة توجهت بها إلى صيدلية في القرية بعد ارتفاع درجة حرارتها، وأعطاها الطبيب المتواجد بالصيدلية وهو زوج الصيدلانية ويعمل طبيبا بيطريا، حقنتين تسببتا في فقدانها الوعي وتم نقلها للمستشفى وتوفيت.

    واتهمت أسرة الطفلة الطبيب بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور ألقت السلطات القبض عليه.

    من جانبها، أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

    ووفقا لما حدده قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ ودون أي نية أو قصد.

    عقوبة القتل الخطأ

    فتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

    و ذكر قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى، إضافة إلى عقوبات أخرى تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

    فتنص المادة ٧٨ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه:

    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

    وتنص أيضا المادة ٧٩ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه:

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية.

    طبيب بيطرى الغربية بسيون وفاه طفلة على يد طبيب بيطرى مزاولة طبيب بيطرى مهنة الصيدلة