الثلاثاء 14 مايو 2024 03:05 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    عاجل

    تعطيل الدراسة وغلق المحال والمقاهي والمساجد والأندية.. النواب تقرر قانون ”مواجهة الأوبئة “

    النواب
    النواب

    وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وسوف تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

    اقرأ أيضاً

    وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائما، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.

    وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.

    ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

    وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، فيما نصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.

    وشملت التدابير والإجراءات وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، وتعطيل الدراسة لمدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي.

    كما شملت التدابير والإجراءات تعطيل العمل بدور الحضانة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

    وتضمنت التدابير وفقا لمشروع القانون، تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، وحظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وإلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وتقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

    ووفقا للمشروع، تشمل التدابير والإجراءات أيضا، تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئیا، وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية

    النواب مجلس النواب تعطيل الدراسة قانون مواجهة الاوبئة خبر في الخمسينه