السبت 27 أبريل 2024 05:34 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    صحة

    تصل لـ «السجن المؤبد».. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

    مصر وناسها

    استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محليا وعالميا.

    وشدد عبدالغفار خلال الاجتماع، على أنه تم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى لقاح فيروس كورونا، وتم تحويلها جميعاً إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضرراً للمجتمع.

    وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، فإن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا، تتمثل في السجن من 3 إلى 10 سنوات، موضحا أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.

    فيما نصت المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير على: كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

    أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على ما يلي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

    وأيضا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

    كورونا لقاح فيروس كورونا عقوبة تزوير شهادة لقاح