الاقتصادية تؤيد الحكم على عضو بنادي حدائق الأهرام لقيامه بالتشهير بإحدى العضوات


قضت مستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم، بتأييد حكم الغرامة والتعويض المدني المؤقت على المتهم حسام س م، لقيامه بالتشهير بعضوة بنادي حدائق الأهرام وسط بعض الأعضاء، وكذلك من خلال كتابة منشورات تسيء لسمعتها على المجموعة المسماة بمنتدى أعضاء نادي حدائق الأهرام.
وتعود ملابسات الواقعة منذ قيام المتهم حسام س م، بالتشهير والاساءة للعضوة نجلاء الراوي، رغبة منه في الانتقام منها بسبب دعمها لقائمة أحد مرشحي مجلس الإدارة في ذلك الوقت، وكان المتهم يساند ويدعم مرشحين آخرين.
وحيث قامت المجني عليها بتقديم بلاغ رسمي، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والتي أفادت في تقريرها بصحة ارتكاب المتهم للواقعة المشار إليها وتعمده إزعاج المجني عليها.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة الاقتصادية وكشف أمر الاحالة، أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.
اقرأ أيضاً
تأييد حبس 3 متهمين بتصوير جثمان نيرة أشرف 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه
شاهد تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين فى قضية مستريح أسوان
أسباب رفض المحكمة الاقتصادية الدعوى الجنائية ضد طبيب واقعة الكلب
تأجيل محاكمة الطبيب المتهم بالتنمر على ممرض لجلسة 25 سبتمبر
حكم جديد بالحبس عامين للفنان أحمد فلوكس بقضية التعرض لـ”ياسمين عزت”
المحكمة الاقتصادية تشطب دعوى الحجز والتعويضات من قناة السويس ضد السفينة الجانحة إيفرجيفن
المحكمة الاقتصادية ترفع الحجز التحفظي عن السفينة البنمية «إيفر جيفن»
قناة السويس تطالب المحكمة الاقتصادية لرفع الحجز عن السفينة إيفرجيفن
المحكمة الاقتصادية تأيد قرار التحفظ على أموال جمال اللبان بقضية الرشوة
تغريم «شركة نيسان موتور ايجيبت» 900 ألف جنيه
المحكمة الاقتصادية الابتدائية تنظر اليوم أولى جلسات السفينة إيفرجيفن
حبس أحمد فلوكس سنة بتهمة سب وقذف ياسمين عزت
وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهم بالمواد 166 مكرر، 171، 306 ، 308 من قانون العقوبات، والمادتين 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
والجدير بالذكر أن المتهم حسام الدين سيد مصطفى قد نفى جميع التهم المنسوبة إليه. وقد جاء بحكم المحكمة أن ما ابداه دفاع المتهم أمام المحكمة لايعدو أن يكون سوى جدلا دائرا في فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمأنت لديها غير عابئة بقالة الدفاع التي لاتجد صداها من الواقع والقانون لا سيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنشوبة للمتهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه أو ينفي اقتراف المتهم لتلك الأفعال ويجد صداه لدى المحكمة الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد.
ومما سبق حكمت المحكمة الاقتصادية بجلسة ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ بمعاقبة المتهم حسام الدين، بغرامة قدرها خمسة آلاف جنية ودفع تعويض مدني مؤقت، للمجني عليها قدره ألفي جنيه.