السبت 4 مايو 2024 08:52 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    أخبار

    تعرف علي العقوبة المنتظرة لقاتل طفلة دكرنس

    عقوبة التحرش الجنسي علي الأطفال
    عقوبة التحرش الجنسي علي الأطفال

    ظهرت الأونة الأخيرة تحرش الكبار بالأطفال الصغار سواء بنات أو أولاد,وكانت اخر واقعة هي تعدي متحرش بطفلة المعادي وهي طفلة تبيع مناديل بالشارع حيث استدرجها إلي عمارة ووفقا لوجه نظره أن تكون خالية من السكان ولكن الحظ لعب لعبته وكشف الأمر وتم القبض علية وبعدها ظهر أمس واقعة تحرش وقتل طفلة دكرنس بالمنصورة عن عمر 6 سنوات وأثرت الجدل علي السوشيال ميديا بـ هشتاج عاوزين حق ريماس

    عقوبة الأعتداء الجنسي علي الأطفال :

    ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

    وكذلك المادة 269، التي نصت على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

    وقال محمد مجدي صالح المحامي بالنقض ، لـ"إعلام مصر وناسها"، إنّ جريمة هتك العرض طبقا للمادة 268، قسمت هذا النوع من القضايا إلى 3 صور، موضحًا أنّ الصورة الأولى بسيطة وتصل عقوبتها بحد أدنى 3 سنوات، وأقصى 15 سنة، وحالة المشدد عقوبتها بحد أدنى 7 سنوات وتصل للمشدد 15 سنة، بها ظرفان، الأول إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر أو مدرسا، أما الظرف الثاني، إذا كان الطفل (المجني عليه)، يقل عن عمر 18 سنة، ووفقًا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل يضاعف الحد الأدنى للعقوبة أي تصل لـ14 عاما.

    والجريمة الثانية هي القتل العمد ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

    كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

    و نتناول أربعة أنواع من هذه الجرائم ، و هى .

    ــ جرائم القتل

    ــ جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة

    ــ جرائم الاعتداء على العرض

    ــ جرائم الاعتداء على الشرف و الاعتبار

    عقوبة الأعتداء الجنسي علي للأطفال متحرش طفلة دكرنس عاوزين حق ريماس محمد مجدي صالح المحامي بالنقض