الأحد 19 مايو 2024 12:31 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    المنوعات

    تزوج منها كي يقدمها قربانا للجن.. ولكن انقذها لون شعرها

    أنقذها لون شعرها
    أنقذها لون شعرها

    صرح الخبير الأثري، الدكتور محمد إبراهيم، إنه يعرف سيدة تقدم إليها شخصا لكي يتزوج منها ويقدمها قربانا لفتح مقبرة أثرية، مشيرا إلى أن السيدة كانت من محافظة البحيرة ونجت من القتل بسبب أن لون شعرها غير مطابق لمواصفات الدجال الذي يسعى لفتح المقبرة.

    وأضاف إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "من أول وجديد"، مع الإعلامية "نيفين منصور"، على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجها حاول أن يصبغ شعرها للون المطلوب ولكنه فشل في ذلك، لافتا إلى أن هذه الأمور تكون عملية نصب ولا يوجد مقبرة من الأساس.

    وأكد إبراهيم، أن السحر لا ينفع ولوكان ينفع كان أولي به المصريين القدماء الأمهر في السحر وأغلبية مقابرهم سرقت رغم حمايتها بالسحر.

    ولفت إبراهيم، إلى أن وزارة الآثار بها إدارة تسمى الآثار المستردة وهي معنية بالقطع التي تم تهريبها إلى الخارج، موضحا أن كل الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1983 لا يجوز لمصر المطالبة باستردادها.

    وتابع إبراهيم، أن الدولة حاولت إعادة بعض القطع منها رأس نفرتيتي ولكن لم تنجح، مشيرا إلى أن خروج الآثار من مصر كان بشكل مقنن حيث كان مسموح لأي بعثة أثرية تنقب عن الآثار في مصر أن تأخذ جزءا من الآثار معها.

    وأكد إبراهيم أنه بعد ذلك صدر قانون عام 1983 يجرم خروج أو تهريب الآثار من مصر تحت أي بند أو ظرف، منوها بأن وزارتي الآثار والسياحة لن تستطيعان مواجهة التنقيب وتهريب الآثار ولكن يجب تكاتف أطياف المجتمع.

    وتسعى الدولة المصرية على كافة الأصعدة توظيف كافة قدراتها لاسترداد آثارها المهربة إلى الخارج، وهو ما تحقق مؤخرًا فى واقعة استرداد النيابة العامة، لـ 114 قطعة آثرية من فرنسا، وعلى نفس النهج جاء التشريع القانوني مشددًا على عقوبات صارمة بشأن تهريب الآثار، وهو ما سيتم رصده فى السطور التالية.

    البرلمان يتصدى لمهربي الآثار
    البرلمان المصري لم يقف مكتوف الأيدي تجاه الجرائم المماثلة، والتي انتشرت بشكل كبير في السنوات المصرية، حيث أعد تعديلات جديدة على قانون قم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، تقضي بتغليظ العقوبات على الطامعين في كنوز مصر.

    التعديلات قضت بالعقوبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

    1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
    2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
    وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

    قرابين زوج يجعل زوجته قربان قصص جن حقيقية دجل الاثار