الأربعاء 8 مايو 2024 10:27 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    محكمة الأسرة: تصدر حكم فريد يقضي بإثبات زواج عرفى لطرفين من ديانتين مختلفتين

    عقد زواج عرفي
    عقد زواج عرفي

    صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 599 لسنة 2020 أسرة العمرانية، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، وبرئاسة المستشار محمد البجهورى، وعضوية المستشارين محمد على، ومحمود أبو الخير، وبحضور عضو النيابة طارق الدرديرى، وأمانة سر مريم فوزى.

    وأصدرت الدائرة "18" بمحكمة أسرة العمرانية، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه بإثبات زواج عرفي لطرفين من ديانتين مختلفتين، والتأشير على ذلك الزواج بالسجلات الرسمية، مستندة على الفقه الحنفى بإثبات العلاقة الزوجية بأحد الأدلة الأتية: "أولاَ: البينة، ثانياَ: الإقرار، ثالثاَ: النكول عن اليمين". تتحصل الوقائع حسبما تهدى إليه أوراقها في أن المدعى عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليها بموجب صحيفة مودعة في 27 فبراير 2020 طلبت في ختامها الحكم لها بإثبات الزواج بين المدعى والمدعى عليه مع إلزامها بالمصاريف، وذلك على سند من القول إنه تزوج من المدعى عليها بعقد عرفى بتاريخ 1 فبراير وحيث إنه يرغب في إثبات زواجه، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.

    وقدم سنداَ لدعواه أصل عقد زواج عرفي بين المدعى والمدعى عليها بتاريخ 1 فبراير 2020 ويقران به بقبولهما جميع أحكام هذا العقد بما تقضى به الشريعة الإسلامية وما يترتب عليه من آثار قانونية، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، فحضر المدعى بشخصه وبوكيل عنه محام، ومثلت المدعى عليها بشخصها وسلمت للمدعى بالطلبات، وأقرت بزواجها من المدعى زواجاَ شرعياَ، والمدعية فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى.

    شروط قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج

    وعن موضوع الدعوى – قالت المحكمة في حيثيات الحكم – لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 17/ 1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.

    ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر أنه يثبت الزواج في الفقه الحنفى بأحد الأدلة الأتية: "أولاَ: البينة، ثانياَ: الإقرار، ثالثاَ: النكول عن اليمين"، والبينة حجة ثابتة على الكافة وليست على المدعى عليه وحده ونصاب البينة في إثبات الزواج شهادة رجلين أو رجل وامرأتين شريطة ألا يكون الشاهد متهماَ في شهادته أو من أصول أو فروع المشهود له وأن يكون عالماَ للمشهود به ذاكراَ له وقت الأداء قادراَ على التمييز بالمسع والبصر بين المدعى والمدعى عليه .

    الزواج المدني زواج عرفي قانون الأسرة محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الفقه الحنفي زواج مسلم بمسيحيه الزواج في الفقه الحنفي