الخميس 16 مايو 2024 12:08 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    حوادث

    خلال ساعات.. محاكمة المتهمين بقضية (مفرقعات المطرية)

    المستشار محمد السعيد الشربينى
    المستشار محمد السعيد الشربينى

    تواصل اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازت المتهمين مواد مفرقعة، وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، والمعروفة بقضية (مفرقعات المطرية).

    تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

    ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

    وفي هذا الصدد لقد حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

    كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء، وضغط الغاز؛ ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

    وتناول إيضا قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة حيازة أو استيراد، أو تصنيع المفرقعات، أو الآلات والأدوات التي تستخدم في تصنيع أو تفجير المواد المفرقعة، دون ترخيص.

    فنصت المادة 102( فقرة أ) على أنه:

    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو صنع مفرقعات، أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها.

    وذكرت المادة 102( فقرة ب) على أنه:

    يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات، بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87، أو بغرض ارتكاب جريمة قتل سياسي، أو تخريب المباني، والمنشآت المعدة للمصالح العامة، أو للمؤسسات ذات النفع العام، أو للاجتماعات العامة، أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

    وأوضحت المادة ذاتها في (الفقرة جـ) على أنه:

    يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، وفي (الفقرة د) ، نصت المادة على أنه:

    يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

    كما وجهت النيابة للمتهمين تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.

    وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 على أنه:

    يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

    مفرقعات المطرية منطقة المطرية جنايات القاهرة حوادث خليه المطريه خليه المفرقعات الجنايات اخبار مصريه اخبار الحوادث