الجمعة 29 مارس 2024 05:04 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج ابنتها ومصافحته باليد..الأزهر يجيب

    مصر وناسها

    ارسلت سيدة سؤال الى مركز الازهر للفتوى عبر صفحته الرسمية تقول فيه : " هل يجوز الجلوس مع زوج ابنتي بدون غطاء الرأس وهل مصافحته باليد تنقض الوضوء ؟.

    أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن زوج البنت من المحارم المؤبد تحريمهم بسبب المصاهرة، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}.

    وبناء على ذلك فإنه يجوز لأم الزوجة كشف شعرها أمام زوج ابنتها، ويجوز لها مصافحته ولا ينقض ذلك الوضوء، ثم إن محل الجواز ما لم يأنس أحد من الطرفين ميلًا غير طبيعي إلى الطرف الآخر، فإن أنسه فيجب الابتعاد التام والحذر الشديد مما يتناغم مع ذلك الميل.

    أجابت الدار، أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

    وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.

    وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.

    وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.

    وتابع جمعة، في بيان: واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي].

    وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.

    وأوضح أن الإجماع بهذه الصفة السابقة ينفى ظنية ثبوت الدليل، ويصبح الدليل بعده قطعيا، لا يجوز النظر فيه نظرا يخالف ذلك الإجماع. ومثاله الإجماع على أن الوضوء سابق على الصلاة، مع إيهام النص فى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ}. حيث أجمعت الأمة على أن الوضوء قبل الصلاة وأن المراد من الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... الخ.

    وتابع أن العورة أمر شرعي حده الشارع لا سبيل للاجتهاد فيه بتغير الزمان والمكان، فإذا كان لا يجوز للرجل إظهار عورته في وقت ما، فلن يكون مباحا في وقت آخر، وكذلك إذا كان يحرم على المرأة كشف شيء من عورتها في زمن النبي، فلا يتغير هذا الحكم إلى الجواز لتغير الزمان.

    وقال إن ستر العورة ليس من مسائل الفقه التي تتغير بتغير الزمان، وهناك الكثير ممن يتكلمون فيما لا يعلمون يظنون أن تغير بعض الأحكام المرتبطة بالعرف، أو تغير بعض وسائل الحياة المرتبطة بالزمن، يقتضي تغير جميع أحكام الدين لمجرد أن الزمان قد اختلف، وربما يأتي اليوم الذي يخرج علينا من يقول إن الأمر أيام النبي بعبادة الله وحده، والزمن قد اختلف فينبغي علينا أن نشرك بالله مسايرة للعصر

    الأزهر فتوي مصافحة شرع حلال للمرأة زوج مصروناسها