الثلاثاء 7 مايو 2024 12:36 مـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    حكم تبول الرجل وهو واقف

    مصر وناسها

    قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفقهاء اتفقوا على جواز تبول الرجل وهو واقف مطلقًا إن كان لعذر.

    وأوضح "عاشور"، أنه إذا كان لغير عذر؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمه، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة ذلك كراهةَ تنزيه؛ لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا "، وذلك لِمَا قد يؤدي إليه من انكشاف العورات ومظنة تطاير النجاسة إلى البدن والثياب.

    وتابع: "ذهب الإمام أحمد في روايةٍ: أنه لا يُكرَه ولو بلا حاجة بشرط توفر الأمن من تطاير النجاسة إليه أو وجود أحد في المكان يتمكن من الاطلاع على عورته؛ لما أخرجه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: "رأيتُني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة - مَلقَى القمامة والتراب ونحوهما - قومٍ خلف حائط،

    فقام كما يقوم أحدكم، فبال، فانتبذتُ منه - أي: ابتعدتُ - فأشار إليَّ فجئته، فقمتُ عند عقبه حتى فرغ".

    وأكمل: "وفصَّل السادة المالكية في ذلك، بناءً على رخاوة المكان أو صلابته؛ فإن كان المكان رخوًا طاهرًا - كالرمل مثلًا- جاز فيه القيام، مع كون الجلوس أولى لأنه أستر، أما إذا كان صلبًا وجب الجلوس خشية تطاير شيء من البول عليه.

    والخلاصة: أنه يجوز للإنسان أن يفعل المناسب لحاله وعادته، بشرط التحرُّز من تطاير شيء من البول على بدنه أو ثيابه، وإن كان الجلوسُ أولى مراعاةً للخلاف، ولكونه أَسْتَرَ للعورة.

    تبول حكم فتوى ودين مصروناسها