الثلاثاء 7 مايو 2024 10:22 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    ما حكم كتابة الأب أملاكه لبناته وليس له ولد؟.. الإفتاء ترد

    دار الافتاء المصرية
    دار الافتاء المصرية

    ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم كتابة الأب أملاكه لبناته وليس له ولد؟.

    وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان حال حياته له أن يتصرف في أملاكه كيفما يشاء، فيعطي هذا ويمنع عن هذا أو يزيد لهذا عن ذاك.

    وأشار إلى أن تصرفات الرجل مقيدة، في الأمور التي يضيفها إلى ما بعد الموت، فالوصية يعرفها الفقهاء بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت.

    وأوضح، أن الوصية لا تكون إلا في حدود ثلث التركة، وما يزيد لا يجوز شرعا إلا بموافقة الورثة كل في نصيبه.

    متى تنفذ الوصية؟

    وأشار إلى أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.

    حكم عدم تنفيذ الوصية

    وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ» الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.

    كيف تثبت الوصية؟

    أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.

    وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».

    وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .

    وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.

    وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.

    حكم كتابة الأب جميع التركة لبناته

    فقد أجاز الشارع الحكيم تصرفات كل إنسان عاقل مؤهل للتصرف في ملكه، فله أن يهب ممتلكاته كيفما شاء أو يتصدق بها ما لم يضر بمن ينفق عليه، غير أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أو جب على الأب العدل بين الأبناء في الهبة، فلو عدل بين أبنائه ووهب لهم كل ما يملك على سبيل النفاذ، وقبضها الأبناء في حياة الأب، وإذا لم يقبضاها قبل موته، فإنها باطلة في المشهور من مذاهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنها حينئذ بمثابة الوصية للوارث، والوصية للورثة باطلة؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث))؛ رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة. ويجوز كذلك أن يهب لبنات أخيه ما شاء من ماله إن كانت الهبة نافذة وليست معلقة بالموت، ولم يقصد حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي، ولم يدفعه ذلك إلى الاحتياج للناس وسؤالهم. وإذا عرف هذا؛ فإنه يجوز تقسيم الأب ماله بين بناته في حياته، إذا قسمت بينهن بالسوية ولم يقصد بذلك حرمان باقي الورثة، ويصبح المال ملكا لهن إذا أخذنه أو حيز لهن في حياة الأب وحال مضي تصرفه، وقبض الهبة حيازتها، حتى لا تكون هبة صورية، والقبض يتنوع بتنوع المال، فقبض العقارات يكون بالتخلية، أي أن يخلي بينه وبين العقار، وقبض الأموال والأثاث ونحوها يكون بنقله، فالقبض ليس له حدٌّ لا في اللغة ولا في الشرع، وإنما يرجع إلى العرف؛ كم بينه الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 20): "والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء؛ فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه... فإذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات". اهـ. وقال الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 280): "وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر، بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح وبتفريغه من متاع غير المشتري؛ نظرًا للعرف في ذلك، وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرًا أيضًا للعرف".

    دار الافتاء حكم كتابة الأب املاكه لبناته اليون املاك ميراث دار الافتاء المصرية