الجمعة 29 مارس 2024 06:51 صـ
مصر وناسها

    رئيس مجلس الإدارة محمد مجدي صالح

    غطاطي للإطارات
    فتوي و دين

    حكم الصيام بدون صلاة والجماع في ليالي رمضان ومن مات وعليه صيام؟..الإفتاء تجيب

    دار الافتاء المصرية
    دار الافتاء المصرية

    تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلا حول الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي وهل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا، وكان الجواب أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ومعنى «فقد كفر» في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.

    حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان

    وتلقت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، تساؤلا عن حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان، وكان جواب دار الإفتاء المصرية كالآتي: «جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ}».

    وقال الجصاص في «أحكام القرآن» عند تفسيره للآية السابقة: «فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ»، وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.

    حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام

    وتلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلا آخرا حول حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام، وكان الجواب كالآتي: «الذي عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة».والمسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ}، وجاء في تفسيرها أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: {أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ}.

    وكل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.

    ما الحكم فيمن مات وعليه صوم؟

    كما تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلا اخر ما الحكم فيمن مات وعليه صيام: " إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى. وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يُخرِجوا عنه هذه الفدية.

    دار الافتاء المصرية الصيام الافتاء الجماع الصلاة دار الإفتاء